السيد السيستاني

312

منهاج الصالحين

المضمون له - وهو صاحب الدين - ذمة الضامن برئت الذمتان الضامن والمضمون عنه ، وإذا أبرء ذمة المضمون عنه كان لغوا لأنه لم يشتغل ذمته بشئ حتى يبرئه . مسألة 1139 : عقد الضمان لازم فلا يجوز للضامن فسخه ولا المضمون له . مسألة 1140 : يشكل ثبوت الخيار لأي من الضامن والمضمون له بالاشتراط أو بغيره . مسألة 1141 : إذا كان الضامن حين الضمان قادرا على أداء المضمون فليس للدائن فسخ الضمان ومطالبة المديون الأول وإن عجز الضامن عن الأداء بعد ذلك ، وكذلك إذا كان الدائن عالما بعجز الضامن ورضي بضمانه ، وأما إذا كان جاهلا بذلك ففي ثبوت حق الفسخ له اشكال . مسألة 1142 : إذا ضمن من دون إذن المضمون عنه وطلبه لم يكن له الرجوع عليه بالدين وإلا فله الرجوع عليه ولو قبل وفائه على الأظهر ، نعم إذا أبرء المضمون له ذمة الضامن عن تمام الدين لم يستحق على المضمون عنه شيئا وإذا أبرء ذمته عن بعضه لم يستحق عليه ذلك البعض ، ولو صالح المضمون له الضامن بالمقدار الأقل لم يستحق الضامن على المضمون عنه إلا ذلك المقدار دون الزائد ، وكذا الحال لو ضمن الدين بأقل منه برضا المضمون له ، والضابط أن الضامن لا يستحق على المضمون عنه بالمقدار الذي يسقط من الدين بغير أدائه ومنه يظهر أنه ليس له شئ في صورة تبرع أجنبي لأداء الدين . مسألة 1143 : لو دفع المضمون عنه الدين إلى المضمون له من دون إذن الضامن برئت ذمته وليس له الرجوع عليه . مسألة 1144 : إذا احتسب المضمون له ما على ذمة الضامن خمسا